القانون الداخلي للجمعية

 

                  

الـقانـــــــــــون الـداخلــــــــــــي

 

 (ديباجة عامـــة)

 

يستمد القانون الداخلي مرجعيته القانونية والأخلاقية من مقتضيات فصول القانون الأساسي . ومن مبادئ التسامح  . الديمقراطية الموضوعية و الشفافية  التي يعتمدها العمل الجمعوي الناجح .

 

الباب الأول: العضوية

 

الفصل 1:إن أي إخلال بمبادئ ومنطلقات القانون الداخلي وبقوانينه يعد مخالفة يعاقب عليها.

 

الفصل 2 : على جميع أعضاء مكتب الجمعية, ومنخرطيها احترام القانون الداخلي لضمان استمرارية أنشطة الجمعية في جو خال من الشوائب والمعيقات .

 

الفصل 3: لا يعدل ولا يلغى هذا القانون إلا بقانون آخر يصادق عليه أعضاء المكتب بالأغلبية.

 

الفصل 4: يجب على كل عضو احترام مواعد الاجتماعات, والالتزام بجدول الأعمال في نطاق الجدية والموضوعية, والعمل على تنفيذ قرارات المكتب كل حسب ميوله.

 

الفصل 5: يمنع على أي عضو "تسريب أخبار وبرامج الجمعية خارج قرارات المكتب". وكما انه لايسوغ له بحال من الأحوال الإشهار بالمشاكل الداخلية وبالخلافات بحيث كل الخلافات السائدة تحل داخل " إطار المكتب في جو ديمقراطي"

 

الفصل 6: إن أي تصرف مشابه لما ورد في الفصل 5, من شانه أن يثير صاحبه البلبلة وان يساهم في الاسائة إلى سمعة الجمعية, يعرض صاحبه للمسائلة وللإجراءات التأديبية , من إنذار وطرد مالم يكن للفعل اثر خطير, بغض النظر عن باقي المتابعات ( الفصل 10 / فقرة 4 / من ق .أس )

 

الفصل 7: إن تركيز ممتلكات الجمعية تبقى تحت سلطة وتصرف أعضاء المكتب كل حسب اختصاصاته, من ملفات ووثائق, ومعدات, وآلات, وصور, وغيرها..

 

الباب الثانــــي: مالية الجمعية

 

الفصل 8: يجب على أمين المال التصريح بميزانية الجمعية, من مدا خيل, ومصاريف والباقي في صندوقها, أثناء كل اجتماع للمكتب أو قبل الشروع في أي نشاط تقوم به الجمعية, مستقبلا.

 

الفصل 9 : يتعين على أعضاء المكتب في حالة انعدام المال بصندوق الجمعية , أن يساهموا ( كدين ) على الجمعية من مالهم الخاص كل حسب استطاعته لانجاز النشاط .

 

الفصل 10 : يجب على أمين المال أو من يكلفه هذا الأخير بإحضار سجل الميزانية ,أثناء كل اجتماع ليتمكن أعضاء المكتب من الاطلاع عليه وأن يتضمن خانات المصاريف وكذا المداخيل الفعلية , ونوع العمليات البنكية وتواريخها , رفقة الكشوفات البنكية التي يحتفظ بها أمين المال لنفسه تفاديا لأي لبس .

 

الفصل 11 : كل عضو استلم أي مبلغ من مكتب الجمعية أو من أمينها يوقع في سجل الميزانية .مع تحديد تاريخ أية عملية للصرف أوالنفقة . 

 

الفصل 12 : تخصص مكافئات تشجيعية لأي عضو نشيط داخل المكتب أو منخرط , يساهم بفعالية في إنجاح برامجها البيئية والتثقيفية والفنية وهذه المكافئة يمنحها أمين المال بعد موافقة الرئيس وتسجل في المحضر.

 

الفصل 13 : إن تلاعبات أعضاء المكتب أو المكلفين بإدارة الشؤون المالية والمصاريف  معرضين للمحاسبة وللمسائلة, وان تجري هذه المحاسبة داخل اجتماعات المكتب.

 

الفصل 14 : كل معدات أو ممتلكات الجمعية تقيد بسجل الممتلكات ويكون رهن إشارة كل أعضاء المكتب كلما دعت الضرورة لذلك.

 

الفصل 15 : إن أي تزوير للحسابات المالية أو غش في الفاتورات يحال القائم بمثل هذه التصرفات على (مجلس الخبرة أو مجلس التحقيق والتأديب) للنظر فيها, وفق المسطرة المعدة من قبل (اللجنة القانونية).

 

الباب الثالث  : الأجهــــزة والضبــــط

 

الفصل 16 :  يحدث بمقتضى هذا الفصل المجالس التالية :

مجلس التحقيق والتأديب, ويختص في البث في مخالفات الأعضاء ويتكون من: عضو من اللجنة القانونية + رئيس الجمعية + مستشار + منخرط .

مجلس إعداد المشاريع والميزانية وضبط السجلات.ويختص في تهيئ واقتراحات تهم أنشطة الجمعية ومسارها , وميزانيتها , والحفاظ على أسرارها وأسرار كل من سجل الممتلكات وسجل الميزانية .المحدثين بمقتضى الفصلين 17و18 .ويتكون من: عضو من اللجنة المالية, وعضو من لجنة البرمجة والمشاريع + منخرط.

 

الفصل 17 :  يحدث بمقتضى هذا الفصل مايلي :

سجل الميزانية, ويتحدد دوره واختصاصه حسب ما هو واردا في الفصل 10.

لجنة مالية مساعدة, ولجنة قانونية مقررة, ولجنة المشاريع المكلفة بعرض مختلف المشاريع القانونية والمالية والتنشيطية على المكتب.

يحق لأي عضو نشيط أن يمارس مهام أللجن في حالة الضرورة.

 

الفصل 18 : يحدث بمقتضى هذا الفصل مايلي :

سجل الممتلكات, ويتحدد دوره واختصاصه حسب ما هو واردا في الفصل الرابع عشر.

لجنة الإعلانات والتبليغ.

يحق لأي عضو نشيط أن يمارس مهمة اللجنة السالفة الذكر في حالة الضرورة.

      

البـــاب الــرابع : الانضبــاط والتعـــامل

 

الفصل 19 : لا يجوز لأي متغيب بدون عذر موضوعي أن يكرر غيابه في أشغال اجتماعات المكتب , ويمكن في حالة اتفاق أغلبية الحاضرين في الاجتماع تجميد عضويته.

 

الفصل 20 : إن أي غياب لأي عضو مسؤول في المكتب يعرقل ( عن قصد أو غير قصد ) استمرارية أنشطة الجمعية يحال على مجلس التحقيق والتأديب.  

 

الفصل 21 :  نظرا للأهداف السامية والنبيلة التي يهدف إليها العمل الجمعوي فان أي سلوك أو تصرف صادر من أي عضو يميع سمعة الجمعية أو يقلل من احترامها أو يقلص من شعبيتها وحيويتها, وتاريخها, وأخلاقها الطيبة, فان مجلس التحقيق والتأديب له الحق في إقالته بعد البث في شانه.

 

الفصل 22: على جميع الأعضاء احترام شعار الجمعية: (. الشفافية والديمقراطية. والعطاء المستمر ). 

    

 

                                             حرر بالحسيمة في : 10 أكتوبر 2016

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :